تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الخامسة : من وجد عبده في غير مصره ، فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف ، ويكلّف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين ، ولو تعذّر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ، ولا بيعه على من يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ضمن المدّعي قيمة العبد واجرته .
شرح
الصغير من الحيوان غير الممتنع ( وهذا حسن لأنه مال معرّض للتلف ) . المسألة ( الخامسة : من وجد عبده في غير مصره ) في يد ملتقط ( فأحضر من شهد ) له ( على شهوده بصفته لم يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف ، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين ، ولو تعذّر إحضارهم لم يجب ) على من في يده ( حمل العبد إلى بلدهم « 1 » ، ولا بيعه على من يحمله ) إليها ( ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز « 2 » ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم تثبت دعواه ضمن المدّعي قيمة العبد واجرته ) .
هامش
( 1 ) اي بلد الشهود . ( 2 ) شرح هذه العبارة في المسالك 2 / 302 بقوله : « ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ، لأن الحقّ لم يثبت بعد على المتشبث ، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه ، ولا على بيعه على المدّعي أو غيره ليحمله إلى الشهود ، لتوقف البيع على رضى البائع إلا ما استثني إلّا أن يرى الحاكم صلاحا في أحد الأمرين ، ويرى جوازه كذلك فله حينئذ أن يأمر به ، وخالف في ذلك بعض الشافعية فجوّز للحاكم بيعه من المدّعي ، ويقبض الثمن ويضعه عند ثقة أو يكفله فإن حكم للمدّعي به بطل وردّ الثمن إليه وإلّا فالبيع صحيح » .