تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قال في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ، وقيل : ينظر في النفقة ، وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان وهو أشبه . الثالثة : لا تضمن الضالّة بعد الحول ، إلا مع قصد التملك ، ولو قصد حفظها لم يضمن الّا مع التفريط أو التعدي ، ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان ، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملّك لزم الضمان . الرابعة : قال الشيخ : إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ ، وكان كالضالة الممتنعة ، ولو كان صغيرا ، جاز أخذه وهذا حسن لأنه مال معرّض للتلف .
شرح
قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 1 » : كان ذلك بإزاء ما أنفق ، وقيل « 2 » : ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصّان ، وهو أشبه ) . المسألة ( الثالثة : لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك ) بالقيمة ( ولو قصد حفظها ) لا تملكها ( لم يضمن إلّا مع التفريط أو التعدي ، ولو قصد التملّك ) بالقيمة ( ثم نوى الاحتفاظ ) بها عسى أن يظهر صاحبها ( لم يزل الضمان ، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملّك لزم الضمان ) أيضا . المسألة ( الرابعة : قال الشيخ « 3 » ) رحمه اللّه : ( إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ ، وكان كالضالّة الممتنعة ، ولو كان ) المملوك ( صغيرا ) لا يمتنع عن الآفات عن نفسه ( جاز أخذه ) كما يجوز أخذ
هامش
( 1 ) النهاية ص 323 . ( 2 ) المصدر السابق ، وهذا الوجه هو الذي مال إليه المصنف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » . ( 3 ) انظر المبسوط 3 / 328 علما بأن كلام الشيخ منقول في المتن بمعناه .