أمانة ، وفي العبد تردّد أشبهه الجواز ، لأن له أهلية الحفظ ، وهل يشترط الإسلام ؟ الأشبه لا ، وأولى منه بعدم الإشتراط العدالة .
الثالث : في الأحكام وهي مسائل :
الأولى : إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به ، وقيل : لا يرجع ، لأن عليه الحفظ ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق ، والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالإلتقاط .
الثانية : إذا كان لللقطة نفع ، كالظهر واللبن والخدمة ،
شرح
عنده حتى يظهر صاحبها أو يدفعها إلى الحاكم .
( وفي ) التقاط ( العبد ) من دون إذن مولاه ( تردّد « 1 » أشبهه الجواز لأنّ له أهلية الحفظ ) والأئتمان .
( وهل يشترط الإسلام ) في الواجد ( الأشبه لا ) يشترط ( وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة ) فيه .
( الثالث : في الأحكام ،
وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق ) عليها ( من نفسه ورجع به ) على صاحبها ( وقيل « 2 » : لا يرجع لأنّ عليه الحفظ ، وهو لا يتمّ إلّا بالأنفاق ، والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر ) على الملتقط ( بالالتقاط ) . المسألة ( الثانية : إذا كان لللقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة « 3 »هامش
( 1 ) منشأ التردّد من عدم أهليته لذلك لأنه لا يملك من نفسه شيئا ، ومن أنه أهل للأمانة كما ذكر المصنف في المتن .
( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 180 .
( 3 ) فيما إذا كان الملقوط عبدا أو أمة فاستخدمه الملتقط .