تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بالنفقة ، وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها ، باعها الواجد وتصدّق بثمنها . ويجوز التقاط كلب الصيد ، ويلزم تعريفه سنة ، ثم ينتفع به إذا شاء ، ويضمن قيمته . الثاني : في الواجد ويصح أخذ الضالة لكلّ عاقل بالغ ، أما الصبي والمجنون ، فقطع الشيخ فيهما بالجواز ، لأنه اكتساب ، وينتزع ذلك الولي ، ويتولّى التعريف عنهما سنة ، فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل ، وإلّا أبقاها
شرح
على صاحبها ( وإن كان ) الحيوان الضال ( شاة حبسها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدّق بثمنها ) . ( ويجوز التقاط كلب الصّيد ، ويلزم تعريفه سنة ) كاملة ( ثم ينتفع به إذا شاء ويضمن قيمته ) لصاحبه إن تلف في يده .

( الثاني : في الواجد ،

و ) هو أنه ( يصحّ أخذ الضالة لكلّ بالغ عاقل ، أمّا الصّبي والمجنون فقطع الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه ( في ) أخذ ( هما ) للضالة ( بالجواز لأنه ) نوع من ال ( اكتساب ) الذي يصح وقوعه منهما ( و ) لكن ( ينتزع ذلك الولي ) منهما ( ويتولّى ) هو ( التعريف عنهما سنة ) إذ لا وجه إلى تأخيره إلى البلوغ والإفاقة لاقتضائه ضياع المال على مالكه ( فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة ) لهما ( في تمليكه وتضمينه « 3 » إياها فعل ) ذلك « 4 » ( وإلا أبقاها أمانة )
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 324 . ( 2 ) الجواهر 38 / 255 . ( 3 ) اي الصبي أو المجنون . ( 4 ) اي الولي .