تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
سقاؤه ، فلا تهجه » فلو أخذه ضمنه ، ولا يبرأ لو أرسله ، ويبرأ لو سلّمه إلى صاحبه ، ولو فقده سلّمه إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح ، فإن كان له حمى أرسله فيه ، وإلّا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه ، وكذا حكم الدابة ، وفي البقرة والحمار تردّد ، أظهره المساواة ، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ، أما لو ترك البعير من جهد ، في غير كلأ وماء جاز أخذه ، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ ، ولا ضمان لأنه كالمباح ، وكذا حكم الدابة والبقرة
شرح
وماء ( لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه » « 1 » فلو أخذه ) آخذ ( ضمنه ، ولا يبرأ ) حتى ( لو ) عاد به و ( أرسله ) في محله الذي أخذه فيه أو أرسله في غيره ( ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه ولو فقد ) صاحب ( ه سلمه إلى الحاكم لأنّه منصوب للمصالح ، فإن كان ) الحاكم ( له حمى أرسله فيه ، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه ، وكذا حكم الدابة « 2 » ، وفي البقرة والحمار تردّد « 3 » أظهره المساواة ) في الحكم ( لأنّ ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ) باعتبار استغنائه بالرعي والشّرب وكونه محفوظا من صغار السباع « 4 » ( أمّا لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماء جاز ) لكلّ أحد ( أخذه لأنه كالتالف ويملكه « 5 » الآخذ ، ولا ضمان ، لأنه كالمباح ) لترك صاحبه له ( وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 188 . ( 2 ) المراد بالدابة هنا الفرس بالخصوص ( انظر الجواهر 38 / 224 و 225 ) . ( 3 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أن الحكم مختص بالبعير والتعدي إلى غيره قياس ، والقياس ممنوع عند الإمامية . ( 4 ) الجواهر 38 / 225 . ( 5 ) وملكه ، خ ل ، والضمير للبعير المجهد .