تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
القسم الثاني : في الملتقط من الحيوان والنظر في المأخوذ ، والآخذ والحكم . أما الأول : فهو كلّ حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ، ويسمى ضالة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ، إلا بحيث يتحقق التلف فإنّه طلق ، والإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولنفي التهمة ، فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء ، أو كان صحيحا ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « خفّه حذاؤه ، وكرشه
شرح

( القسم الثاني : في الملتقط من الحيوان )

: ( والنظر ) فيه يقع ( في ) ثلاثة ( المأخوذ والآخذ والحكم ) .

( أما الأول ) وهو المأخوذ

( فهو كل حيوان مملوك ضائع ) في الفلاة عن مالكه ( أخذ ولا يد ) لملتقط ( عليه ، ويسمى ) الحيوان المأخوذ ( ضالّة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه إلا بحيث يتحقّق التلف ) إذا لم يأخذه ( فإنه ) حينئذ ( طلق ) « 1 » بلا كراهة . ( والأشهاد ) في أخذ الضالّة ( مستحب لما ) فيه من التحرّز عن الطمع وعمّا ( لا يؤمن من تجدّده على الملتقط ) من موت وغيره ( ولنفي التهمة ) عنه بإرادة تملّكها . ( فالبعير لا يؤخذ إذ وجد في كلأ وماء ) يتمكّن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا « 2 » ( أو كان صحيحا ) وإن لم يكن في كلأ
هامش
( 1 ) اي يلتقط بلا مانع . ( 2 ) الجواهر 38 / 218 .