لا يعدوهما .
الثالثة : إذا التقطه اثنان ، فكلّ واحد منهما لو انفرد اقرّ في يده ، وإن تشاحّا فيه اقرع بينهما ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا ، ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له .
الرابعة : إذا ادّعى بنوّته اثنان ، فإن كان لأحدهما بيّنة حكم بها ، وإن أقام كل واحد منهما بيّنة اقرع بينهما ، وكذا لو لم
شرح
ترك « 1 » أحدهما للآخر ) حقّه من الحضانة ( صحّ ، لم يفتقر الترك « 2 » إلى إذن الحاكم لأن ملك الحضانة لا يعدوهما ) .
المسألة ( الثالثة : إذا ) كان اللقيط قد ( التقطه اثنان ) وكانا جامعين للشرائط المعتبرة في الالتقاط ( فكلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده ) لصلاحيته لذلك ( وإن تشاحّا فيه أقرع بينهما سواء كانا مؤسرين أو ) كان ( أحدهما ) مؤسرا ( حاضرين أو ) كان ( أحدهما ) حاضرا ، ( وكذا ) الكلام ( إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا ) حكما كالملقوط في دار الكفر .
( ولو ) تشاح اثنان في لقيط ف ( وصف أحدهما فيه علامة ) كالخال في موضع من بدنه مثلا ( لم يحكم له ) به لعدم ثبوت اعتبار ذلك شرعا « 3 » .
هامش
( 1 ) نزل ، خ ل .
( 2 ) النزول ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 38 / 211 .