تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
يكن لأحدهما بيّنة ، ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب ، بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا . الخامسة : إذا اختلف كافر ومسلم ، أو حر وعبد ، في دعوى بنوته قال الشيخ : يرجّح المسلم على الكافر ، والحر على العبد ، وفيه تردد .
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا ادعى بنوته اثنان ) أجنبّان أو ملتقطان ( فإن كان لأحدهما بيّنة حكم ) له ( بها ، وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة أقرع بينهما ، وكذا ) يقرع بينهما ( لو لم يكن لأحدهما بيّنة ، ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال لأنّ لليد فيه « 1 » أثرا ) . المسألة ( الخامسة : إذا اختلف كافر ومسلم ، أو حرّ وعبد في دعوى بنوته قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( يرجع المسلم على الكافر ، والحرّ على العبد ، وفيه تردّد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) اي في المال . ( 2 ) انظر المبسوط 3 / 350 . ( 3 ) منشأ التردّد من أن المسلم أصدق من الكافر والحرّ أرجح من العبد ، ومن أن الترجيح يحتاج إلى حكم شرعي وهو غير موجود هنا مضافا إلى عموم الأخبار الواردة في من ادّعى نسبا وليس فيها اختصاص كافر من مسلم ولا عبد من حرّ ، و ( انظر الخلاف 2 / 113 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311 | المحقق الحلي