ويلحق بذلك أحكام النزاع ، ومسائله خمس :
الأولى : لو اختلفا في الانفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة ، ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط ، ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه ، لأنه أمينه .
الثانية : لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط اقرع بينهما ، إذ لا رجحان ، وربما انقدح الاشتراك ، ولو نزل أحدهما للآخر صحّ ، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم ، لأن ملك الحضانة
شرح
( ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس ) :
المسألة ( الأولى ) : الملتقط واللقيط ( لو اختلفا في ) قدر ( الإنفاق ) فادّعاه الملتقط وأنكره اللقيط ( فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ) من النفقة في مثل هذه الحال ( فإن ادّعى ) الملتقط ( زيادة ) على المعروف ( فالقول قول الملقوط في ) نفي ( الزيادة ، ولو أنكر ) اللقيط ( أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط ) مع يمينه « 1 » ( ولو كان ) اللقيط ( له مال ، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينة ) .
المسألة ( الثانية : لو تشاحّ ملتقطان ) في اللقيط ( مع تساويهما في الشرائط ) المعتبرة في الالتقاط ( أقرع بينهما إذا لا رجحان ) لأحدهما بذلك ( وربّما انقدح الاشتراك ) فيها لتساويهما في المقتضي ( ولو
هامش
( 1 ) الجواهر 38 / 204 .