تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الثامنة : يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ، ولم تعرف حريته ، ولا كان مدّعيا لها . التاسعة : إذا ادعى أجنبي بنوّته قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة ، لأنه مجهول النسب فكان أحق به ، حرا كان المدعي أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، وكذا لو كان أمّا ، ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ، كان حسنا ، ولا يحكم برقّه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام ، وقيل : يحكم بكفره إن أقام الكافر بيّنة ببنوّته وإلا حكم باسلامه لمكان الدار ، وإن لحق نسبه بالكافر ، والأول أولى .
شرح
المسألة ( الثامنة : يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حرّيته ) على وجه يعلم بطلان إقراره ( ولا كان مدّعيا لها ) قبل إقراره . المسألة ( التاسعة : إذا ادّعى أجنبي بنوّته « 1 » قبل إذا كان المدّعي أبا ، وإن لم يقم بينة لأنه مجهول النسب فكان أحق به حرّا كان المدّعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا ، وكذا ) تقبل الدعوى ( لو كان ) المدّعي ( أمّا ، ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ) منه بعد البلوغ والرشد ( كان حسنا ولا يحكم برقّه ولا بكفره ) إذا أقرّ ببنوته عبد أو كافر ( إذا ) كان قد ( وجد في دار الإسلام ، وقيل « 2 » : يحكم بكفره إن أقام الكافر بيّنة ببنوته ، وإلّا حكم بإسلامه لمكان الدار ) التي وجد فيها ( وإن لحق نسبه بالكافر ) لأن البيّنة أقوى من تبعية الدار ( و ) لذا كان ( الأوّل أولى ) .
هامش
( 1 ) اي بنوة اللقيط . ( 2 ) هذا القول حكاه الشيخ في المبسوط 3 / 349 لم يذكر قائله .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 308 | المحقق الحلي