تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بجواز استيفاء الدية للمولى مع الغبطة ، إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب ، ولا يتولّى ذلك الملتقط إذ لا ولاية له في غير الحضانة . السابعة : إذا بلغ فقذفه قاذف ، وقال : أنت رق ، فقال : بل حر ، للشيخ فيه قولان : أحدهما لا حدّ عليه لأن الحكم بالحرية غير متيقّن ، بل على الظاهر وهو محتمل ، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد ، والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ، فيثبت الحد كثبوت القصاص ، والأخير أشبه .
شرح
استيفاء ) الولي هنا ( الدية للمولى مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب ، ولا يتولّى ) شيئا من ( ذلك ) في المقام ( الملتقط إذ لا ولاية له في غير الحضانة ) . المسألة ( السابعة : إذا بلغ ) اللقيط ( فقذفه قاذف وقال ) له : ( أنت رقّ ، فقال : بل ) أنا ( حرّ ) ف ( للشيخ فيه قولان « 1 » : أحدهما لا حدّ عليه لأن الحكم بالحرية غير متيقن بل على الظاهر ، وهو محتمل فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحدّ ، والثاني عليه الحدّ تعويلا على الحاكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحدّ كثبوت القصاص والأخير أشبه ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 / 347 .