تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
إلى أذن الحاكم لأنه لا ولاية له في ماله ، فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة ، ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان لتحقق الضرورة . الخامسة : الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم ، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد تغليبا لحكم الإسلام ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق ، وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين . السادسة : عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب ولم
شرح
الأنفاق ) منه ( عليه إلى إذن الحاكم ، لأنه لا ولاية له في ماله « 1 » ، فإن بادر فأنفق عليه منه ) قبل مراجعة الحاكم ( ضمن لأنه تصرّف في مال الغير لا لضرورة ، ولو تعذّر ) الاستئذان من ( الحاكم جاز الإنفاق ) عليه من ماله ( ولا ضمان لتحقّق الضرورة ) . المسألة ( الخامسة : الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرا إلى الاحتمال « 2 » وإن بعد تغليبا لحكم الإسلام ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رقّ ) للملتقط ( وكذا إن وجد في دار الحرب « 3 » ولا مستوطن هناك من المسلمين ) . المسألة ( السادسة : عاقلة اللقيط الإمام ) عليه السّلام لأنه وارث من لا وارث له ( إذا لم يظهر له نسب ، ولم يتول أحدا ) على
هامش
( 1 ) الضمير في « له » للملتقط وفي « ماله » للقيط . ( 2 ) اي احتمال انه للمسلم وان بعد هذا الاحتمال . ( 3 ) الشرك ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 305 | المحقق الحلي