تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كان على دابة أو جمل ، أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ، وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردّد ، أشبهه أنه لا يقضى له ، وكذا البحث لو كان على دكّة وعليها متاع وعدم القضاء له هنا أوضح ، خصوصا إذا كان هناك يد متصرّفة . الثالثة : لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط ، لأنه أمانة فهو كالاستيداع . الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه
شرح
ثيابه ، ولو كان على دابة أو ) على ( جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط « 1 » قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ) فإن يد كل شيء بحسب حاله « 2 » ( وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردّد « 3 » ، أشبهه أنه لا يقضى له ) به ( وكذا البحث لو كان ) اللقيط ( على دكّة وعليها متاع ، وعدم القضاء له هنا أوضح خصوصا إذا كان هناك يد متصرّفة ) به . المسألة ( الثالثة : لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط لأنه أمانة فهو كالاستيداع ) الذي لا يجب فيه الأشهاد . المسألة ( الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في
هامش
( 1 ) الفسطاط - بضم الفاء وكسرها - بيت من شعر . ( 2 ) الجواهر 38 / 175 . ( 3 ) منشأ التردّد من أن مقتضي التملك منتف فلزم القول بانتفائه ، ومن جريان العادة أن ما كان قريبا منه يكون له .