تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الأول : لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة ، ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ، ولو تعمّد الكذب ، وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو على مباح يتساوى فعله وتركه ، أو يكون البر أرجح ، ولو خالف أثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك ذلك ، لم تنعقد ولم يلزمه الكفارة ، مثل أن يحلف لزوجته أن لا
شرح

[ المطلب ( الأول : لا ينعقد اليمين على الماضي ]

المطلب ( الأول : لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت ) كقوله : واللّه ما فعلت ( أو مثبتة ) كقوله : واللّه فعلت ( ولا يجب بالحنث « 1 » فيها « 2 » الكفارة ولو تعمّد الكذب ) وهذه هي اليمين الغموس التي سيأتي بيانه ( وإنما ينعقد ) اليمين ( على المستقبل بشرط أن يكون واجبا ) كالصلاة والصيام المفروضين ( أو مندوبا ) كالصلاة والصيام نفلا ( أو ترك قبيح ) كالزنى ونحوه ( أو ترك مكروه ) كالأكل مع الجنابة ( أو على ) ترك ( مباح يتساوى فعله وتركه أو يكون الترك « 3 » أرجح ، ولو خالف ) اليمين مع انعقادها ( أثم ولزمته الكفّارة ، ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد ) اليمين ( ولم تلزمه الكفارة ، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج ) عليها ( ولا يتسرّى ) معها وكان فعلهما مثلا أرجح من تركهما دينا أو دنيا ( أو تحلف هي ) له ( كذلك « 4 » ، أو تحلف أنها لا تخرج معه ) من بلدها أو إليه إذا كان
هامش
( 1 ) الحنث هنا الحلف على غير الواقع وهو وان لم تجب فيه الكفارة . ولكن اثمه عظيم ولذا سمي باليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم . ( 2 ) اي اليمين على الماضي نفيا وإثباتا . ( 3 ) البر ، خ ل . ( 4 ) أي لو حلفت ان لا تتزوج لو مات عنها أو طلقها .