تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
يتزوج أو لا يتسرى ، أو تحلف هي كذلك ، أو تحلف أنها لا تخرج معه ، ثم احتاجت إلى الخروج . ولا تنعقد على فعل الغير ، كما لو قال : واللّه لتفعلن ، فإنها لا تنعقد في حقّ المقسم عليه ، ولا المقسم . ولا تنعقد على مستحيل ، كقوله : واللّه لأصعدنّ السماء ، بل تقع لاغية ، وإنما تقع على ما يمكن وقوعه ، ولو تجدد العجز انحلّت اليمين ، كأن يحلف ليحجّ في هذه السنة فيعجز . المطلب الثاني : في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه
شرح
في غيره ( ثم احتاجت إلى الخروج ) إليه لأن خروجها خير من يمينها « 1 » . ( ولا ينعقد ) اليمين ( على فعل الغير ) وهي المسماة بيمين المناشدة ( كما لو قال ) لغيره : ( واللّه لتفعلنّ فإنها لا تنعقد في حقّ المقسم عليه ، ولا المقسم « 2 » ، ولا ينعقد ) اليمين ( على مستحيل ) عقلا أو عادة ( كقوله ) مثلا : ( واللّه لأصعدنّ ) إلى ( السماء ، بل تقع ) اليمين في مثل ذلك ( لاغية ، وإنما تنعقد ) الايمان ( على ما يمكن وقوعه ، ولو ) حلف على ممكن و ( تجدّد العجز انحلّت اليمين ، كأن يحلف لا حجّن « 3 » هذه السنة فيعجز ) فيها عن الحج .

[ المطلب الثاني : في الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب ]

( المطلب الثاني : في الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب ، وفيه « 4 »
هامش
( 1 ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ( انظر الوسائل ، كتاب الايمان ب 18 ح 1 ) . ( 2 ) يعني لا إثم ولا كفارة على المقسم لو لم يستجب له المقسم عليه . ( 3 ) ليحج في ، خ ل . ( 4 ) الضمير للمطلب .