تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مسائل : الأولى : إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ، وبالمخالفة الكفارة ، إلّا مع الحاجة إلى ذلك ، ولا يتعدّاها التحريم ، وقيل : يسري التحريم إلى أولادها ، على رواية فيها ضعف . الثانية : إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ولو اقتسماه ، على تردد ، ولو اشترى
شرح
مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء وبالمخالفة الكفارة إلّا مع الحاجة إلى ذلك ، ولا يتعداها التحريم ) إلى أولادها ( وقيل « 1 » : يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف ) « 2 » . المسألة ( الثانية : إذا حلف ) أن ( لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ) معا ( و ) كذا ( لو اقتسماه على تردّد « 3 » ، ولو اشترى كلّ واحد منهما طعاما ) منفردا ( وخلطاه قال
هامش
( 1 ) القول للشيخ واتباعه وابن الجنيد ( الجواهر 35 / 279 ) . ( 2 ) هي رواية عيسى بن عطية قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني ءاليت ان لا أشرب من لبن عنز ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : « لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها » ، ( انظر الوسائل ، كتاب الايمان ب 7 ح 1 ) أما الضعف فقد قال شيخ الجواهر 35 / 279 في السند جدال ولا جابر لها بل أعرض عنها المتأخرون فلا بد من طرحها ، أو حملها على ما يشمل ذلك من يمينه . ( 3 ) التردد في المقتسم ومنشأه من أن اليمين تعلقت بالطعام الذي يختص زيد باتباعه والاختصاص بالشراء منتف هنا ، يصدق عليه أنه أكل من طعام اشتراه زيد .