تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولا تنعقد من الولد مع والده ، إلا مع إذنه . وكذا يمين المرأة ، والمملوك ، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة . ولو حلف بالصريح ، وقال : لم أرد اليمين ، قبل منه ودين بنيته . الثالث : في متعلق اليمين ، وفيه مطالب :
شرح
نيّة القربة ) به « 1 » ( ولا تنعقد ) اليمين ( من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا ) لا ينعقد ( يمين المرأة ) مع زوجها إلّا مع إذنه ( و ) كذا لا ينعقد يمين ( المملوك ) مع سيده ( إلا أن يكون اليمين ) من الولد والزوجة والمملوك ( في فعل واجب أو ترك قبيح « 2 » ، ولو حلف أحد ) هؤلاء ( الثلاثة « 3 » في غير ذلك ) « 4 » من دون إذن الوالد والزوج والمالك ( كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين ولا كفارة ) على واحد منهم . ( ولو حلف ) إنسان ( بالصريح ) من الإيمان ( وقال : لم أرد اليمين قبل منه ودين ) فيما بينه وبين اللّه تعالى ( بنيّته ) .

الأمر ( الثالث : في متعلّق اليمين وفيه مطالب )

:
هامش
( 1 ) الضمير للتكفير . ( 2 ) اي محرّم . ( 3 ) اي الابن والزوجة والمملوك . ( 4 ) اي في غير في فعل الواجب وترك القبيح .