الخروج . فإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ، وله أن يمنع من يساكنه ، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى . ولو فارق لعذر ، قيل : هو أولى عند العود وفيه تردد ، ولعل الأقرب سقوط الأولوية .
شرح
وإن لم يؤمر به « 1 » ( ولو اشترط ) الواقف ( مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج ، فإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ) منه ( وله أن يمنع من يساكنه ) فيه ( ما دام متصفا بما به يستحق السكنى ) إذا شرط الواقف الانفراد في السكنى ( ولو فارق ) ه ( لعذر قيل « 2 » : هو أولى ) به ( عند العود ) وإن لم يكن له فيه رحل لصدق كونه سابقا ( وفيه تردّد « 3 » ، ولعلّ الأقرب سقوط الأولوية ) على غيره .
هامش
( 1 ) الجواهر 38 / 94 .
( 2 ) قال شيخ الجواهر رحمه اللّه « لم نعرف القائل به ممن تقدمه » ( 38 / 97 ) .
( 3 ) منشأ التردّد من أنّ سبب الاختصاص هو الجلوس فيه ، أو كون رحله باقيا فيه وهو منتف في هذه الحال فتسقط الأولوية ، ومن كونها حاصلة قبل المفارقة التي كانت لعذر ، وترك العمل بها في صورة ما لو كان لغير عذر فيبقى معمولا بها فيما عداها ، أما المصنف رحمه اللّه فقد مال إلى الأول .