تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار ، لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر ، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه ، تردّد . وكذا في اختصاص المقطع بها ، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته . ولو تسابق اثنان فالسابق أولى ، ولو توافيا
شرح

( الطرف الرابع : في المعادن )

« 1 » وهي ظاهرة وباطنة و ( الظاهرة ) منها ( وهي التي لا تفتقر إلى إظهار « 2 » كالملح والنفط والقار ) « 3 » وأمثال ذلك فإنها ( لا تملك بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ) عليها ( وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردّد « 4 » ، وكذا ) التردّد ( في ) جواز ( اختصاص ) السلطان ( المقطع بها ) . ( و ) لا يختصّ أحد من الناس بها وهم فيها شرع سواء فكلّ ( من سبق إليها فله أخذ حاجته ) منها ، بل ( ولو تسابق ) إليها ( اثنان ) ولا تكفي إلّا لحاجة واحد منهم ( فالسابق أولى ، ولو
هامش
( 1 ) المعادن جمع معدن وقد مرّ اشتقاقها والكلام عليها في الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 2 ) بمعنى أن إخراجها لا يحتاج إلى مؤنة . ( 3 ) يعني ما نزّ من النفظ والقار على وجه الأرض في الزمن السابق فيؤخذ بلا كلفة لا كما يستخرج في هذه الأيام . ( 4 ) التردّد من عموم ولايته ، ومن أن الناس فيه شرع سواء وهذا أيضا منشأ التردّد الذي بعده .