تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
جالسا فلو قام مفارقا بطل حقّه ولو عاد وإن قام ناويا للعود ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحقّ به وإلّا كان مع غيره سواء ، وقيل : إن قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه ، ولو استبق اثنان فتوافيا ، فإن أمكن الاجتماع جاز ، وإن تعاسرا قرع بينهما . أما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممّن له السكنى ، فهو أحقّ به وإن تطاولت المدة ، ما لم يشترط الواقف أمدا ، فيلزمه
شرح
جالسا ) فيه ( فلو قام مفارقا ) له رافعا يده عنه ( بطل حقّه ولو عاد ) إليه ثانيا ( وإن قام ناويا للعود ) إليه ( فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به ) من غيره ما دام كذلك ( وإلّا كان مع غيره سواء ، وقيل « 1 » : إن قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه ) فيه ( ولو استبق اثنان ) إلى موضع من المسجد ( فتوافيا ) إليه على حدّ سواء ( فإن أمكن الاجتماع جاز ، وإن تعاسرا أقرع بينهما ) . و ( أمّا المدارس والربط ) « 2 » ونحوهما من الأماكن الموقوفة ( فمن سكن بيتا ) منها ( ممّن له ) حقّ ( السكنى ) بحسب شرط الواقف ( فهو أحقّ به ) ولا يجوز إزعاجه ( وإن تطاولت المدّة ، ما لم يشترط الواقف أمدا ) معيّنا ( فيلزمه الخروج عند انقضائه ) بلا فصل
هامش
( 1 ) في الجواهر 38 / 91 لم يعرف القائل به ممّن تقدم المصنف . ( 2 ) الربط جمع رباط ككتاب وكتب وهي بالأصل الأماكن التي يرابط بها حماة الثغور ثم نقل هذا المعنى إلى الأبنية الموقوفة التي يسكنها الفقراء من الصوفية وغيرهم .