تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الطرف الثالث في المنافع المشتركة وهي : الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن . أما الطرق ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره ، إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة ، وإذا قام بطل حقه ، ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع . أما لو قام قبل استيفاء غرضه ، لحاجة ينوي معها العود ، قيل
شرح

( الطرف الثالث : في المنافع المشتركة ،

وهي الطرق والمساجد ) والمشاهد « 1 » ( والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن ) ونحوها . ( أمّا الطرق ففائدتها الاستطراق ، والناس فيها شرع « 2 » فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره « 3 » إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارّة ) لما جرت به عادة الناس من صدر الإسلام إلى هذا اليوم ( و ) عليه ( إذا قام ) الجالس في الطريق ( بطل حقّه ، ولو عاد ) إليه ( بعد أن سبق إلى مقعده ) غيره ( لم يكن له الدفع ، أمّا لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) شرع - يحرك ويسكن - : أي سواء . ( 3 ) الضمير للاستطراق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282 | المحقق الحلي