تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المملحة أرض موات إذا حفر فيها بئر ، وسبق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء ، واختص المحجر ، ولو أقطعها الإمام صحّ ، والمعادن الباطنة ، هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس ، فهي تملك بالإحياء ، ويجوز للإمام إقطاعها قبل ان تملك ، وحقيقة احيائها ان يبلغ نيلها ، ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحقّ بها ولم يملكها ، ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها ، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ، ثم ألزمه أحد الأمرين .
شرح
وسيق إليها الماء صار ملحا صحّ تملّكها بالإحياء واختصّ ) بها ( المحجّر ) الذي حفرها ( و ) كذا ( لو أقطعها الإمام ) عليه السّلام لأحد ( صحّ ) تملّكها . ( و ) أمّا ( المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلّا بالعمل ) والمعالجة ( كمعادن الذهب والفضّة والنحاس ) ونحوها ( فهي تملك بالإحياء ، ويجوز للإمام ) عليه السّلام ( إقطاعها قبل أن تملك ) بالإحياء . ( وحقيقة إحيائها ان يبلغ ) المحيي ( نيلها ولو حجرها - وهو أن يعمل فيها « 1 » عملا لا يبلغ به نيلها - كان أحقّ بها ، ولم يملكها ) بالتحجير إذ هو شروع في إحيائها ( ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو ) يفسح المجال لغيره في إحيائها ب ( رفع يده عنها ، ولو ذكر عذرا ) مقبولا ( انظره « 2 » السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين ) إمّا إحياؤها أو رفع يده عنها .
هامش
( 1 ) بها ، خ ل . ( 2 ) انظره : أمهله .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288 | المحقق الحلي