زراعتها ، لأن ذلك انتفاع كالسكنى ، ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس ، وساق إليها الماء ، تحقّق الاحياء ، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو أصلحها ، وكذا لو قطعها عنها المياه الغالبة ، وهيأها للعمارة ، لأن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء ، لأنه اخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع ، الذي هو ضدّ الموت ، ومن فقهائنا الآن من يسمّي التحجير إحياء ، وهو بعيد .
شرح
حراثتها ولا زراعتها ، لأنّ ذلك ) ال ( انتفاع ) سلخ لاسم الموات ( كالسكنى ) في الدار ( ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء ، وكذا ) يتحقّق الإحياء ( لو كانت ) الأرض ( مستأجمة فعضد شجرها « 1 » وأصلحها ، وكذا ) يتحقّق ( لو قطع عنها المياه الغالبة ) عليها ( وهيأها للعمارة فإنّ العادة قاضية بتسمية ذلك كلّه إحياء ، لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضدّ الموات ) .
( ومن فقهائنا الآن « 2 » من يسمي التحجير إحياء ) مفيدا للملك لخروجه بالشروع في إحيائه عن حدّ الموات ( وهو بعيد ) لعدم تحقّق الإحياء بالتحجير كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك .
هامش
( 1 ) عضد الشجر : قطعه .
( 2 ) قيل : أراد شيخه الفقيه نجم الدين بن نما رحمه اللّه ( الجواهر 38 / 74 ) .