الطرف الثاني في كيفية الاحياء والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة ، وقد عرف انه إذا قصد سكنى أرض ، فأحاط ولو بخشب أو قصب أو سقف ، ممّا يمكن سكناه سمّي إحياء ، وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف ، وليس تعليق الباب شرطا .
ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسنّاة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها ، ولا يشترط حراثتها ولا
شرح
( الطرف الثاني : في كيفية الإحياء ،
والمرجع فيه إلى العرف ، لعدم التنصيص شرعا و ) لا ( لغة ) على كيفية خاصّة له ( وقد عرّف ) ه بعضهم ( أنّه إذا قصد ) أحد ( سكنى أرض ) موات ( فأحاط ) على مقدار منها بحائط ( ولو بخشب أو قصب أو سقّف ) على بعض ( ممّا يمكن سكناه ) منها فذاك ( سمّي إحياء ، وكذا ) يتحقّق الإحياء ( لو قصد الحظيرة ) للمواشي أو غرضا غير ذلك ( فاقتصر على الحائط ) ولو كان من خشب أو قصب ونحوهما ( من دون السّقف ، وليس تعليق الباب شرطا ) في التحقق المذكور . ( ولو قصد ) بإحياء الأرض ( الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة « 1 » وسوق الماء إليها بساقية وما شابهها ، ولا يشترطهامش
( 1 ) المرز : الحاجز من التراب - كما تقدم - والمسناة : الحاجز من الحجر .