تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء . الخامس : ألا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فإن التحجير يفيد الأولويّة لا ملكا للرقبة ، وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه ، ولو قاهره فأحياها لم يملكه . والتحجير هو أن ينصب عليها المروز ، أو يحوطها بحائط ، ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد
شرح
و ) أقطع ( حضر فرس « 1 » الزبير ) له كما أقطع غيرهما ( فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء ) . الشرط ( الخامس : أن لا يسبق إليه « 2 » سابق بالتحجير ) عليه ( فإن التحجير يفيد الأولوية ) به ( لا ملكا للرقبة « 3 » وان ملك به « 4 » التصرف ) في المحجّر ( حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء ) له « 5 » ( كان له منعه ، ولو قاهره فأحياها لم يملكه ) القاهر . ( والتحجير هو أن ينصب عليها ) كلّ ما يدل على إرادة الاحياء مثل ( المروز « 6 » أو يحوّطها بحائط ، ولو ) عطّلها ولم يشرع في إحيائها و ( اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد
هامش
( 1 ) حضر الفرس - بالضم والفتح أيضا - عدوها . ( 2 ) اي إلى الموات . ( 3 ) اي لرقبة الأرض . ( 4 ) الضمير للتحجير . ( 5 ) اي للموات . ( 6 ) المروز جمع مرز وهو حاجز بسيط من التراب يدار حول الأرض المزروعة لتحديدها أو لحبس الماء فيها لئلا يسيل منها إلى غيرها عند سقيها .