الثاني : في الحالف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
فلا ينعقد : يمين الصغير ، والمجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه .
وينعقد اليمين بالقصد ، وتصح اليمين من الكافر ، كما تصح من المسلم .
وقال في الخلاف : لا تصح ، وفي صحة التكفير منه ، تردد ، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة .
شرح
الأمر ( الثاني : في الحالف ،
ويعتبر فيه « 1 » البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) وعليه ( فلا ينعقد يمين الصغير ، ولا المكره ، ولا المجنون ) « 2 » لسلب عباراته ( ولا السكران ) لعدم العبرة بقصده ( ولا الغضبان ) « 2 » لأنه لا يمين في غضب ( إلا أن يملك نفسه ، وتنعقد اليمين بالقصد ) . ( ويصحّ اليمين من الكافر ) بجميع أقسامه ( كما تصحّ من المسلم ، . وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : لا تصحّ ، وفي صحّة التكفير منه ) عن اليمين ( تردّد « 4 » ، منشأ الالتفات إلى اعتبارهامش
( 1 ) في الحالف .
( 2 ) والمجنون ولا المكره ، خ ل ، ولا يختلف المعنى ( انظر الوسائل كتاب الايمان ب 16 ح 1 ) .
( 3 ) الخلاف 3 / 207 ، ولكنه في المبسوط 6 / 194 حكم بصحة اليمين منه في حال كفره ولم يحكم بصحة الكفارة .
( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن عموم وجوب الكفارة مع الحنث .