تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الثاني : في الحالف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . فلا ينعقد : يمين الصغير ، والمجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه . وينعقد اليمين بالقصد ، وتصح اليمين من الكافر ، كما تصح من المسلم . وقال في الخلاف : لا تصح ، وفي صحة التكفير منه ، تردد ، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة .
شرح

الأمر ( الثاني : في الحالف ،

ويعتبر فيه « 1 » البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) وعليه ( فلا ينعقد يمين الصغير ، ولا المكره ، ولا المجنون ) « 2 » لسلب عباراته ( ولا السكران ) لعدم العبرة بقصده ( ولا الغضبان ) « 2 » لأنه لا يمين في غضب ( إلا أن يملك نفسه ، وتنعقد اليمين بالقصد ) . ( ويصحّ اليمين من الكافر ) بجميع أقسامه ( كما تصحّ من المسلم ، . وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : لا تصحّ ، وفي صحّة التكفير منه ) عن اليمين ( تردّد « 4 » ، منشأ الالتفات إلى اعتبار
هامش
( 1 ) في الحالف . ( 2 ) والمجنون ولا المكره ، خ ل ، ولا يختلف المعنى ( انظر الوسائل كتاب الايمان ب 16 ح 1 ) . ( 3 ) الخلاف 3 / 207 ، ولكنه في المبسوط 6 / 194 حكم بصحة اليمين منه في حال كفره ولم يحكم بصحة الكفارة . ( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن عموم وجوب الكفارة مع الحنث .