تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج . وكل ذلك إنما يثبت له حريم ، إذا ابتكر في الموات ، أما ما يعمل في الاملاك المعمورة ، فلا . فرع لو أحيا أرضا ، وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح ، أو تسري عروقه إليه ، لم يكن لغيره إحياؤها . ولو حاول الإحياء ، كان للغارس منعه .
شرح
ترابها ، ومصبّ مائها « 1 » ، ومسلك الدخول ) إليها ( والخروج ) منها ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه عادة « 2 » ( وكلّ ذلك « 3 » إنّما يثبت له حريم إذا ابتكر في ) الأرض ( الموات ، أمّا ما يعمل ) منها ( في الأرض « 4 » المعمورة فلا ) حريم له لأن لكلّ واحد منهم التصرّف بملكه بما شاء .

( فرع )

( لو أحيا أرضا ) ميتة ( وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه ) إذا كبر ( إلى المباح أو تسري عروقه إليه « 5 » لم يكن لغيره احياؤه ) لأنه من الحريم التابع لما أحياه ( ولو حاول ) الغير ( الاحياء كان للغارس منعه ) حتى وإن تبرز الأغصان - بعد - ولم تسر العروق .
هامش
( 1 ) مياهها ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 38 / 49 . ( 3 ) إشارة إلى ماله حريم . ( 4 ) الأملاك ، خ ل . ( 5 ) اي إلى المباح .