لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد .
وحريم البئر المعطن أربعون ذراعا ، وبئر الناضح : ستون ، وللعين ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأول ، والأول أشهر .
وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه ، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم ، وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ،
شرح
لأنّه يدّعي ما يشهد ) له ( به الظاهر ، وفيه تردّد ) « 1 » .
( وحريم بئر المعطن « 2 » أربعون ذراعا ) من كلّ جانب « 3 » ( و ) حريم ( بئر الناضح ) « 4 » الذي يستقى منه للزرع وغيره ( ستون ) ذراعا ( و ) حريم ( العين ألف ذراع في الأرض الرخوة وفي ) الأرض ( الصّلبة خمسمائة ذراع ) فعلى هذا لو أراد أحد حفر بئر في حريم الآبار المذكورة لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبينها الحدّ المذكور ( وقيل « 5 » : حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأول ، و ) هذا القول جامع مانع ولكن القول ( الأول أشهر ) .
( وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم ، وقيل « 6 » : للدار ) حريم هو ( مقدار مطرح
هامش
( 1 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن أنه خارج عن ملكه فلا يقضى له به إلا ببيّنة .
( 2 ) المعطن - بكسر الطاء وفتحها - : ما تسقى منه الإبل .
( 3 ) الجواهر 38 / 41 .
( 4 ) الناضح : الجمل الذي يستقى عليه وجمعه نواضح .
( 5 ) القول للأسكافي كما في الجواهر 38 / 44 .
( 6 ) القول للمشهور كما في الجواهر 38 / 46 .