تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الثاني : أن لا يكون حريما لعامر كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ، والحائط . وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة ، خمس أذرع ، وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار . وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه ، ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم قضي به له مع يمينه ،
شرح
الشرط ( الثاني : أن لا يكون ) الموات ( حريما لعامر ) من بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه « 1 » ( كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط ) « 2 » . ( وحدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع « 3 » ، وقيل « 4 » : سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار ، وحريم الشرب ) كالنهر والقناة ونحوهما ( بمقدار مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه ) لأصلاحه أو للسقي منه بمقدار ما يحتاج إليه عادة ( ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى ) المالك ( الحريم قضي له به مع يمينه ،
هامش
( 1 ) حريم العامر هو كلّ ما يتعلق بمصير العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه وآلاته ، أو لمصالح القرية كمتربها ، ومرعى ماشيتها ، ومحتطبها ومسيل مياهها . ( 2 ) الحائط هنا : البستان . ( 3 ) يعني يلزم المحيي للأرض المجاورة له التباعد عنه بهذا المقدار ، والطريق المبتكر المحدث . ( 4 ) القول للشيخ وجماعة من العلماء ( الجواهر 38 / 38 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273 | المحقق الحلي