يملك ، وإن كان الإمام عليه السّلام غائبا كان المحيي أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها ، فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها ، ومع ظهور الإمام عليه السّلام يكون له رفع يده عنها ، وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ، ولا حريما له .
ويشترط في التملك بالاحياء شروط خمسة :
الأول : ألّا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء ، لغير المتصرّف .
شرح
مبادر فأحياها من دون إذنه ) عليه السّلام ( لم يملك ) إن كان ظاهرا ( وإن كان الإمام عليه السّلام غائبا كان المحيي ) لها ( أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت « 1 » آثارها فأحياها غيره ملكها « 2 » ، ومع ظهور الإمام عليه السّلام يكون له رفع يده عنها ، وما هو بقرب العامر من ) الأرض ( الموات يصحّ إحياؤه ) لصاحب العامر ولغيره ( إن لم يكن مرفقا للعامر ، أو حريما له ) « 3 » .
( ويشترط في التملك بأحياء ) الموات ( شروط خمسة )
: الشرط ( الأول : أن لا يكون عليها يد لمسلم ) قد تصرّف بها ( فإن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء لغير المتصرّف ) بها .هامش
( 1 ) فبادت ، خ ل .
( 2 ) يعني يتصرّف بها في زمن الغيبة لأنه لم يملكها ملكا تامّا كما يشعر بذلك قول المصنف رحمه اللّه « كان أحق بها » ومن هنا كان للإمام عليه السّلام رفع يده عنها .
( 3 ) المرفق - كمسجد ومقعد ومنبر - : وهو الموضع القريب من موضع معمور وهو من جملة الحريم ، وعطف الحريم ، عليه من باب عطف العام على الخاص .