والأرض المفتوحة عنوة ، للمسلمين قاطبة ، لا يملك أحد رقبتها ، ولا يصح بيعها ولا رهنها ، ولو ماتت لم يصح إحياؤها ، لأن المالك لها معروف ، وهو المسلمون قاطبة ، وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام عليه السّلام ، وكذا كلّ أرض لم يجر عليها ملك لمسلم ، وكلّ أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده ، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام ، ولا يجوز احياؤها إلا بإذنه ، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم
شرح
( و ) أمّا ( الأرض المفتوحة عنوة ) « 1 » فهي ( للمسلمين قاطبة ) « 2 » سواء منهم من ولد قبل الفتح أو ولد بعده أو دخل في الإسلام أخيرا بمعنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم « 3 » ف ( لا يملك أحد ) منهم ( رقبتها ، ولا يصحّ ) لأحدهم ( بيعها ولا رهنها ، ولو ماتت لم يصح أحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة ) .
( وما كان منها مواتا « 4 » في وقت الفتح فهو للإمام عليه السّلام ، وكذا ) للإمام عليه السّلام ( كلّ أرض جرى عليها ملك لمسلم « 5 » ) ما دامت عامرة ( فهي له « 6 » أو لورثته ) من ( بعده ) وإن ترك الانتفاع بها ( وإن لم يكن ) لها ( مالك معروف فهي للإمام ) عليه السّلام ( و ) حينئذ ( لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ) عليه السّلام ( فلو بادر
هامش
( 1 ) أي المفتوحة بالقوة والحرب وقد مرّ الكلام عليها مفصلا في أحكام الغنيمة من كتاب الجهاد .
( 2 ) قاطبة : جميعا ، وهم اسم يدل على العموم .
( 3 ) انظر الجواهر 38 / 7 .
( 4 ) موت ، خ ل . ورفعها لأنها اسم .
( 5 ) مسلم ، خ ل .
( 6 ) أي للمسلم المالك .