بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه .
وأمّا الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إمّا لإنقطاع الماء عنه أو لإستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، فهو للإمام عليه السّلام لا يملكه أحد وإن أحياه ، ما لم يأذن له الإمام ، وإذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر ، ولو قيل : يملكه مع إذن الإمام عليه السّلام ، كان حسنا .
شرح
العائد له ، ( والقناة ) « 1 » المتصلّة به ونحوهما ( ويستوي في ذلك ) الحكم ( ما كان من بلاد الإسلام ، وما كان من بلاد الشرك ، غير أن ما كان من ) ه « 2 » في ( بلاد الإسلام لا يغنم ، وما كان من « 3 » بلاد الشّرك يملك بالغلبة عليه ) .
( وأمّا الموات ف ) حدّه : ( هو الذي لا ينتفع به لعطلته « 4 » ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستئجامه « 5 » أو غير ذلك ، من موانع الانتفاع ) به بحيث يعدّ مواتا عرفا ، وما كان كذلك ( فهو للإمام عليه السّلام لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ) عليه السّلام ( وإذنه شرط ) في التملك ( فمتى أذن ) له ( ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر ، ولو قيل :
يملكه ) الكافر ( مع إذن الإمام عليه السّلام كان حسنا ) .
هامش
( 1 ) القناة : ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء .
( 2 ) اي العامر .
( 3 ) وما في ، خ ل .
( 4 ) المعطل : الموات من الأرض .
( 5 ) اي لصيرورتها أجمة وهي الشجر الملتف والمراد بما في المتن منابت القصب والبردي .