تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
كتاب احياء الموات والنظر في أطراف أربعة : الأول : في الأرضين وهي : إما عامرة ، وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ، لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذنه ، وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة ، ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام ، وما كان من بلاد الشرك ، غير أن ما كان من
شرح

( كتاب إحياء الموات ) « 1 » ( و ) يقع ( النظر ) فيه « 2 » ( في أطراف أربعة ) :

الطرف ( الأوّل : في الأرضين « 3 » ،

وهي إمّا عامرة وإما موات ، فالعامر ) منها ( ملك لمالكه ) إذا كان قد تملكه على الوجه الشرعي ف ( لا يجوز لغيره التصرف فيه ) بأي وجه ( إلّا بأذنه ، وكذا ) لا يجوز التصرّف ب ( ما به صلاح العامر كالطريق ) الخاصّة به ( والشرب ) « 4 » من النهر
هامش
( 1 ) الموات - بضم الميم وفتحها أيضا - هي الأرض الخراب سواء كانت خرابا أصلا ، أو باد أهلها وانقطع رسمها . ( 2 ) أي الكتاب . ( 3 ) أي الأراضي جمع الأرض وتجمع على أروض أيضا . ( 4 ) المقصود بالشرب سقي الزرع وغيره .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269 | المحقق الحلي