بالقرعة ، وفيه إشكال ، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ، ولا اشتباه مع الفتوى ، بأن القول قول البائع مع يمينه ، مع بقاء السلعة ، فتكون البيّنة بيّنة المشتري ، وإذا قضي بالثمن تخيّر الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك .
الثانية : قال في الخلاف : إذا ادّعى أنّه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ، ولعلّ الأول أشبه .
شرح
بيّنة حكم ) له ( بها ، ولو كان لكلّ منهما بيّنة قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( الحكم فيها ) حينئذ ( بالقرعة ، و ) لكن ( فيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ، ولا اشتباه مع الفتوى ) « 2 » وهي ( بأنّ القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة ، فتكون البيّنة ) هنا ( بيّنة المشتري ، وإذا قضى ) له ( بالثمن تخيّر الشفيع في الأخذ ) بالشفعة ( بذلك أو الترك ) للأخذ بها .
المسألة ( الثانية : قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : إذا ادّعى ) المالك ( أنه باع نصيبه من أجنبي ، فأنكر الأجنبي ) ذلك ( قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ) من المالك بالبيع ( وفيه تردّد « 4 » من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ) ولم يثبت ( ولعلّ
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 / 110 .
( 2 ) اي الفتوى المشهورة بين الفقهاء .
( 3 ) الخلاف 2 / 112 .
( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن أن البائع أقر بحقين أحدهما للمشتري والثاني للشفيع فإذا ردّ أحدهما ثبت حق الآخر كما لو أقر لرجلين فردّ أحدهما ثبت للآخر حصته .