تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثالثة : إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن حلف انه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين بأنه لم يشتر بعده ، ولو قال كلّ منهما : أنا أسبق فلي الشفعة فكلّ منهما مدّع ، ومع عدم البينة يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويثبت الدار بينهما ، ولو كان لأحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ، ولو شهدت لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها ، ولو كان لهما بيّنتان بالابتياع مطلقا ، أو في تاريخ واحد فلا ترجيح ، ولو شهدت بيّنة كلّ واحد منهما
شرح
الأوّل أشبه ) لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . المسألة ( الثالثة : إذا ادعى ) المشتري ( أن شريكه ابتاع ) « 1 » شقصه ( بعد ) شرائ ( ه فأنكر ) الشريك ذلك ( فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن حلف ) المشتري ( أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين ) ثانية ( بأنه لم يشتر بعده ، ولو قال كلّ واحد منهما : أنا اسبق ) بالشراء ( فلي الشفعة ، فكلّ منهما مدّع ، ومع عدم البيّنة ) لأحدهما ( يحلف كلّ منهما لصاحبه وتثبت الدار بينهما ) بلا شفعة لأحدهما على الآخر « 2 » ( ولو كان لأحدهما بينة بالشّراء مطلقا ) بلا بيان تقديم أو تأخير في تاريخ الشراء ( لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ) حيث لا نزاع بينهما في أصل الشراء وانما النزاع في ثبوت الشفعة ولذا ( لو شهدت ) البيّنة ( لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها ) له ( ولو كانت بيّنتان بالابتياع مطلقا أو في تاريخ واحد فلا ترجيح ) لواحدة منهما ( ولو شهدت بيّنة كلّ واحد منهما بالتقدّم قيل : تستعمل
هامش
( 1 ) اي على وجه يستحق به الشفعة عليه . ( 2 ) الجواهر 37 / 461 .