الثمن ، أو أقرّ الشفيع بغصبيته منع من المطالبة ، وكذا لو تلف الثمن المتعينّ قبل قبضه لتحقّق البطلان على تردّد في هذا .
ومن حيل الإسقاط : أن يبيع بزيادة عن الثمن ، ويدفع بالثمن عوضا قليلا ، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا ، وأبرأه من الباقي ، وكذا لو نقل الشقص بغير البيع ، كالهبة أو الصلح ، ولو
شرح
يجز « 1 » ( بطلت الشفعة لبطلان العقد ، وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري ) : على ( غصبيّة الثمن أو أقرّ الشفيع ) خاصّة ( بغصبيته منع من المطالبة ) بالشفعة ( وكذا ) تبطل الشفعة ( لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه لتحقّق البطلان و ) لكن ( على تردّد في هذا ) « 2 » .
( ومن حيل الإسقاط أن يبيع بزيادة عن الثمن ، ويدفع بالثمن ) الزائد ( عوضا قليلا فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا ) الكلام ( لو باع ) المالك ( بثمن زائد فقبض ) من المشتري ( بعضا وأبرأه من الباقي ) فيأخذ الثمن الزائد من الشفيع ولو تواطأ البائع والمشتري على ذلك ( وكذا ) من حيل إسقاط الشفعة ( لو نقل ) المالك ( الشّقص ) إلى غير الشفيع ( بغير البيع كالهبة أو الصّلح ) ونحوهما ممّا لا يتعلّق به حقّ الشفعة « 3 » .
هامش
( 1 ) أي الغير .
( 2 ) منشأ التردّد من أن الشفعة تابعة لصحة البيع ، والبيع هنا باطل لتلف عوضه فتبطل الشفعة ، ومن أن الثمن مضمون على المشتري فإذا تلف لزمه بدله ويصح البيع فإذا صح البيع فالشفعة تابعة له .
( 3 ) انظر الجواهر 37 / 442 .