تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الايداع لأنها انفردت بالملك ، ويكاتب المودع فإن صدّق قضي ببيّنته وسقطت الشفعة ، وإن أنكر قضي ببيّنة الشفيع ، ولو شهدت بيّنة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه ، وشهدت بيّنة الايداع مطلقا قضي ببيّنة الشفيع ولم يراسل المودع ، لأنه لا معنى للمراسلة هنا . الخامسة : إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب وانكر الشفيع ، فالقول قوله ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعي عليه العلم .
شرح
( قدّمت بيّنة الايداع لأنها انفردت بالملك ، ويكاتب المودع ) إن لم يكن حاضرا ( فإن صدّق ) دعواه ( قضي ببيّنته ، وسقطت الشفعة ، وإن أنكر ) ذلك ( قضى ببيّنة الشفيع ) لانتفاء حقّ مدّعي الوديعة بتكذيب بيّنته ( ولو شهدت بيّنة الشفيع أن البائع باع ) الشقص ( وهو ملكه ، وشهدت بيّنة الإيداع مطلقة قضي ببيّنة الشفيع ) لعدم التنافي ( ولم يراسل المودع لأنه لا معنى للمراسلة هنا ) إذ لو صدّق قوله لم يلتفت إلى قوله بعد قيام البيّنة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الإيداع الممكن كون البيع بعده « 1 » . المسألة ( الخامسة : إذا تصادق « 2 » البائع والمشتري ) على ( ان الثمن غصب ، وأنكر الشفيع ) ذلك ( فالقول قوله ) لأن إقرارهما نافذ في حقّهما دونه ويأخذ بالشفعة ( ولا يمين ) لهما ( عليه ) بأنه يعلم بالغصب ( إلا أن يدّعى عليه العلم ) بذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 479 . ( 2 ) اي صدّق أحدهما الآخر .