تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بالتقدّم ، قيل : يستعمل القرعة ، وقيل : سقطتا وبقي الملك على الشركة . الرابعة : إذا ادّعى الابتياع ، وزعم الشريك أنه ورث ، وأقاما بيّنة ، قال الشيخ : يقرع بينهما لتحقّق التعارض ، ولو ادعى الشريك الإيداع قدّمت بينة الشفيع ، لأن الايداع لا ينافي الابتياع ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر ، قال الشيخ : قدّمت بيّنة
شرح
القرعة ) حينئذ ( وقيل « 1 » : سقطتا ) لتعارضهما ( وبقي الملك على الشركة ) . المسألة ( الرابعة : إذا ادّعى ) الشريك على شريكه أن الشقص انتقل إليه ب ( الابتياع ، وادّعى « 2 » الشريك أنه ورث وأقاما ) معا ال ( بيّنة ) على دعواهما ( قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يقرع بينهما لتحقّق التعارض ) بالبيّنتين بين الابتياع والإرث ولا ترجيح فيستخرج بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه ( ولو ادّعى الشريك ) أنّ الشقص في يده على جهة ( الإيداع ) من قبل مالكه ، وادعى الشفيع أنه في يده على وجه الابتياع ( قدّمت بينة الشفيع ، لأنّ الإيداع لا ينافي الابتياع ، ولو شهدت ) البيّنة ( بالايداع مطلقا وشهدت الأخرى أنّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه :
هامش
( 1 ) القول الأول للشيخ والثاني قال عنه شيخ الجواهر 37 / 464 « لم نجد القائل به منا » . ( 2 ) وزعم ، خ ل . ( 3 ) المبسوط 3 / 129 . ( 4 ) انظر المبسوط 3 / 129 .