تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المقصد الخامس في التنازع ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الثمن ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه الذي ينتزع الشيء من يده ، وإن أقام أحدهما بينة قضي له ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببيّنة المشتري ، وفيه احتمال للقضاء ببيّنة الشفيع لأنه الخارج ، ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، ولأحدهما بيّنة حكم بها ، ولو كان لكل منهما بينة ، قال الشيخ : الحكم فيها
شرح

( المقصد الخامس : في التنازع ) في الشفعة ( وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا اختلفا « 1 » في ) قدر ( الثمن ) بعد وقوع الشراء فادّعى المشتري أنه ألف دينار مثلا وقال الشفيع : إنه خمسمائة ( ولا بيّنة ) هناك ( فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه ) هو ( الذي ينتزع الشيء من يده ، وإن أقام أحدهما بيّنة قضى له ) بها ( ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ولو أقام كلّ واحد منهما « 2 » بيّنة حكم ببينة المشتري ) لأنه الداخل في البيع ( وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنّه الخارج ) عنه « 2 » . ( ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ) في قدر الثمن ( ولأحدهما
هامش
( 1 ) اي الشفيع والمشتري . ( 2 ) عن البيع والشراء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 261 | المحقق الحلي