ادعى عليه الابتياع ، فصدّقه وقال : أنسيت الثمن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلفه بطلت الشفعة أما لو قال : لم أعلم كميّة الثمن ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكلّف جوابا غيره ، وقال الشيخ : تردّ اليمين على الشفيع .
شرح
( ولو ادّعى ) الشفيع ( على ) شريك ( ه الابتياع فصدّقه وقال :
أنسيت الثمن ) الذي بعته فيه ( فالقول قوله مع يمينه ) لأنه لا يعلم إلا من قبله ( فإذا حلفه بطلت الشفعة ) « 1 » لتعذر العلم بالثمن ( أمّا لو قال ) البائع : بعته و ( لم أعلم كميّة الثمن ، لم يكن ) ذلك ( جوابا صحيحا ، وكلّف جوابا ) صحيحا ( غيره ، وقال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( يردّ اليمين ) حينئذ ( على الشفيع ) ويقضى على المشتري بما يحلف الشفيع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) البطلان هنا بمعنى عدم ترتب أثر على استحقاقها .
( 2 ) انظر النهاية ص 425 .
( 3 ) انظر الجواهر 37 / 443 .