لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع ، ولو بلغه البيع بما يمكن اثباته به ، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال : لم أصدق بطلت شفعته ولم يقبل عذره ، ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدّق ، وكذا لو أخبره واحد عدل ، لم تبطل شفعته وقبل عذره لأن الواحد ليس حجة ، ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن ولو كان المبيع في بلد ناء فأخّر المطالبة توقّعا للوصول بطلت الشفعة ، ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة لبطلان العقد ، وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية
شرح
البيع ) .
( ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به كالتواتر ، أو شهادة شاهدي عدل فلم يطلب ) بالشفعة ( وقال ) : بلغني ولكن ( لم أصدق ) ذلك ( بطلت شفعته ، ولم يقبل عذره ، ولو أخبره صبي ) لم يبلغ الحلم ( أو فاسق ) مردود الشهادة ( لم تبطل ) الشفعة ( وصدق ) في العذر ، ( وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته ، وقبل عذره ، لأن ) العدل ( الواحد ليس ) ب ( حجة ) في شهادته ( ولو جهلا « 1 » قدر الثمن ) وتصادقا على ذلك ( بطلت الشفعة لتعذّر تسليم الثمن ) المعتبر في الشفعة .
( ولو كان المبيع في بلد ناء فأخّر ) الشفيع ( المطالبة ) بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر الشفيع بل ( توقّعا ) منه ( للوصول ) حتى يقبض المبيع ( بطلت الشفعة ) لعدم ثبوت كون ذلك عذرا ( ولو بان الثمن ) المعيّن للشراء ( مستحقا ) للغير ولم
هامش
( 1 ) اي الشفيع والمشتري .