تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بحث ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وينتزع الشّقص وله أجرته من حين قبضه إلى حين ردّه ، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء لأنه سبب الاتلاف ، أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف ، فإن رجع على مدّعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل لأنه غرّه ، وفيه قول آخر هذا أشبه . ولو اشترى شقصا بمائة ، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة ، لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع ، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد .
شرح
الغائب ، فإن صدّق ) البائع ( فلا بحث ، وإن أنكر ) أن يكون اذن له بالبيع ، ( فالقول قوله مع يمينه و ) حينئذ له أن ( ينتزع الشقص ) من يد الشفيع ( وله أجرته ) عليه ( من حين قبضه إلى حين ردّه ، ويرجع ) الشفيع ( بالأجرة على البائع إن شاء ، لأنه سبب الإتلاف ، أو ) يرجع ( على الشفيع ) بأجرة زمان قبضه ( لأنه المباشر للاتلاف ، وان رجع على مدّعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ) لأنه ظالم له والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه ، ( وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل لأنه غرّه وفيه قول آخر ) محكي عن الشيخ قدس سره « 1 » : وهو رجوع مدّعي الوكالة على الشفيع لو رجع المالك عليه لاستقرار التلف في يده لكن ( هذا أشبه ، ولو اشترى شقصا بمائة ) دينار مثلا ( ودفع إليه عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع لأنه يأخذ بما تضمنه العقد ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 / 145 .