الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع لأن حقّه أسبق ويأخذ بقيمته الثمن ، لأنه الذي اقتضاه العقد ، وللبائع قيمة الشّقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولو حدث عند البائع ما يمنع ردّ الثمن رجع بالأرش على المشتري ، ولا يرجع على الشفيع بالأرش ، إن كان اخذه بقيمة العوض الصحيح .
العاشرة : لو كانت دارا لحاضر وغائب ، وحصّة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادّعى أن ذلك بأذن الغائب ، قال في الخلاف تثبت الشفعة ، ولعلّ المنع أشبه ، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع ، فلو قضى بها وحضر الغائب فإن صدّقه فلا
شرح
بالعيب لم يملك منع الشفيع لأنّ حقه « 1 » أسبق ، ويأخذه ) منه ( بقيمة الثمن ) سليما ( لأنّه الذي اقتضاه العقد ) الأول ( وللبائع ) على المشتري ( قيمة الشّقص وإن زادت عن قيمة الثمن ) لأنه مقتضى فسخة برد الثمن « 2 » ( ولو حدث عند البائع ما يمنع ) من ( رد الثمن ) كعيب أو تصرّف ( رجع بالأرش على المشتري ، ولا يرجع ) المشتري ( على الشفيع بالأرش إن كان ) قد ( أخذه بقيمة العوض الصحيح ) .
المسألة ( العاشرة : لو كانت دارا لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع ) الآخر ( الحصّة وادّعى أن ذلك بأذن الغائب قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : تثبت الشفعة ، ولعل المنع أشبه ، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع ، فلو قضي بها ) للشفيع ( وحضر
هامش
( 1 ) اي الشفيع .
( 2 ) الجواهر 38 / 417 .
( 3 ) لا توجد هذه المسألة بنصّها في كتاب الشفعة من الخلاف ولعلها في موضع آخر من كتبه فتكون لفظة الخلاف من سهو القلم .