تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين ، فإن ردّه الشفيع ، كان المشتري بالخيار في الردّ والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشّقص عن يده . قال الشيخ رحمه اللّه : وليس للمشتري المطالبة بالأرش ، ولو قيل : له الأرش ، كان حسنا ، وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري ، ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد . التاسعة : إذا باع الشّقص بعوض معين لا مثل له كالعبد ، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث ، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة ، فأخذه
شرح
خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين ) به ( فإن ردّه الشفيع كان المشتري بالخيار في الردّ والأرش ، وإن اختار ) الشفيع ( الأخذ ) بالشّفعة ( لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده ) و ( قال الشيخ « 1 » رحمه اللّه ) : لو كان الشفيع عالما بالعيب ( و ) المشتري جاهلا ( ليس للمشتري المطالبة بالأرش ، ولو قيل : له الأرش كان حسنا ، وكذا ) الحكم ( لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري ) لأنه ليس له الردّ مع علمه بالعيب ( ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الردّ ) لجهله به . المسألة ( التاسعة : إذا باع ) الشريك ( الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد ، فإن قلنا : لا شفعة ) في مثل ذلك ( فلا بحث ) في المسألة ( وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه « 2 » الشفيع ) بها « 3 »
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 125 . ( 2 ) الضمير للعبد . ( 3 ) اي بالشفعة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253 | المحقق الحلي