الشفيع وظهر في الثمن عيب كان للبائع ردّه والمطالبة بقيمة الشقص ، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الردّ ، ولا يرتجع الشّقص لأن الفسخ المتعقّب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ، ولو عاد الشّقص إلى المشتري بملك مستأنف ، كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته ، ولو كانت قيمة الشّقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردّد ، والأشبه لا ، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد ، ولو كان الشّقص في يد المشتري ، فردّ البائع
شرح
( و ) ملكه ثم ( ظهر ) للبائع ( في الثمن عيب كان للبائع ردّه ) على وجه الفسخ ( والمطالبة بقيمة الشقص ) وقت الفسخ ( إذا لم يحدث عنده « 1 » ما يمنع الردّ ، ولا يرتجع الشّقص ) من الشفيع ( لأن الفسخ المتعقّب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ، ولو عاد الشّقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك ) المشتري ( ردّه ) بالعيب ( على البائع ، ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته « 2 » ، ولو كانت قيمة الشّقص - والحال هذه - أقلّ من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت ) أم لا ؟ ( فيه تردّد « 3 » ، والأشبه ) أنّه ( لا ) يرجع ( لأنه ) إنما يأخذ ب ( الثمن الذي اقتضاه العقد ، ولو كان الشقص في يد المشتري ) ولم يأخذه الشفيع ( فردّ البائع الثمن
هامش
( 1 ) اي عند البائع .
( 2 ) لانقطاع المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك ولا يعيدها عوده إليه بسبب آخر .
( 3 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن أن الشفيع إنما يجب عليه أداء ما استقر ثمنا وليس إلّا قيمة الشقص فلو كانت قيمة العبد أكثر من قيمة الشقص رجع بالتفاوت .