تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
السادسة : إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ وبطلت الشفعة لأنه حقّ مالي فينفذ فيه الصلح . السابعة : إذا تبايعا شقصا ، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم يسقط بذلك الشفعة ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردّد ، لما فيه من أمارة الرضى بالبيع . الثامنة : إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع ،
شرح
من الأصل ) . المسألة ( السادسة : إذا صالح ) المشتري ( الشفيع على ترك الشفعة ) بشيء من المال مثلا ( صح ) الصلح ( وبطلت الشفعة ، لأنه حقّ مالي فينفذ فيه الصلح ) . المسألة ( السابعة : إذا تبايعا « 1 » شقصا فضمن الشفيع الدرك أو ) الثمن ( عن البائع أو عن المشتري ) في نفس العقد ( أو شرط المتبايعان ) أو أحدهما ( الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة ، وكذا ) لا تسقط ( لو كان ) الشفيع ( وكيلا لأحدهما ، وفيه تردّد « 2 » لما في من أمارة الرضى بالبيع ) بقبوله الوكالة . المسألة ( الثامنة : إذا أخذ ) الشفيع ( بالشفعة فوجد فيه « 3 » عيبا سابقا على البيع ، فإن كان الشفيع والمشتري عالمين ) بذلك ( فلا
هامش
( 1 ) اي مالك الشقص واخر غير الشفيع . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن من الدلالة على الرضى بالبيع فتسقط الشفعة كما لو رضي بالبيع ولان البيع انما يتم به ومن عدم كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا لها لأن البيع هو السبب في ثبوتها . ( 3 ) أي في المبيع .