تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
يحصل إلا بانقضاء الخيار . الخامسة : لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه ، فإن خرج من الثلث صحّ ، وكان للشفيع أخذه بالشفعة ، وإن لم يخرج صحّ منه ما قابل الثمن ، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة ، وقيل : يمضي في الجميع من الأصل ، ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل .
شرح
يحصل إلا بانقضاء الخيار ) . المسألة ( الخامسة : لو باع شقصا ) وهو ( في مرض الموت من وارث « 1 » وحابى فيه ) بأن باعه بأقلّ من قيمته ( فإن خرج ) ت المحاباة ( من الثلث صحّ ) البيع ( وكان للشريك « 2 » أخذه بالشفعة ) بما وقع عليه العقد من الثمن ( وان لم تخرج ) منه « 3 » كأن لم يكن له شيئا سواه ( صح ) البيع ( منه ) « 4 » في ( ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة ) لا غيرهما ( إن لم تجز الورثة ) ويأخذ الشفيع ذلك بكل الثمن « 5 » ( وقيل « 6 » : يمضي ) البيع ( في الجميع ) بالثمن ( من الأصل ويأخذه الشفيع ) بذلك ( بناء على أن منجزّات المريض ماضية
هامش
( 1 ) قال الشهيد رحمه اللّه في المسالك 2 / 281 : « نبه المصنف بتخصيصه بالوارث على خلاف العامة حيث اختلفوا في المحاباة مع الوارث فمنهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ومنهم أثبتهما إلى غير ذلك من اختلافهم ، ولو قال التخصيص بالوارث لئلا توهم أن غير الوارث حكمه ليس كذلك » . انته بتصرف . ( 2 ) الشفيع ، خ ل . ( 3 ) اي من الثلث . ( 4 ) اي من المبيع . ( 5 ) الجواهر 37 / 401 . ( 6 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 144 والمسألة مستوفاة هناك بأوسع مما هنا .