تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ : سقطت شفعته ، لأن الاستحقاق بسبب النصيب ، أمّا لو باع قبل العلم لم تسقط لأنّ الاستحقاق سابق على البيع ، ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين ، كان حسنا . تفريع على قوله رحمه اللّه : لو باع الشريك ، وشرط الخيار للمشتري ، ثم باع الشفيع نصيبه . قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ، لأن الانتقال تحقّق بالعقد ، ولو كان الخيار للبائع أو لهما ، فالشفعة للبائع الأول ، بناء على أن الانتقال لا
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( سقطت شفعته لأن الاستحقاق ) لها ( بسبب النصيب ، أمّا لو باع قبل العلم لم تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا ) .

( تفريع على قوله رحمه اللّه « 2 » : لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه

قال الشيخ ) « 3 » نور اللّه ضريحه : ( الشفعة للمشتري الأوّل فإن « 4 » الانتقال تحقّق بالعقد ، ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول بناء على أن الانتقال لا
هامش
- يسقط استحقاق نفسه فلا يسقط حق غيره كسائر الميراث ولهذا كان التردد عند المصنف رحمه اللّه ضعيفا . ( 1 ) ( 2 ) اي قول الشيخ قدس سره . ( 3 ) انظر المبسوط 3 / 142 والمسألة هناك أوسع مما هنا . ( 4 ) لأن ، خ ل .