الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ : سقطت شفعته ، لأن الاستحقاق بسبب النصيب ، أمّا لو باع قبل العلم لم تسقط لأنّ الاستحقاق سابق على البيع ، ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين ، كان حسنا .
تفريع على قوله رحمه اللّه : لو باع الشريك ، وشرط الخيار للمشتري ، ثم باع الشفيع نصيبه . قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ، لأن الانتقال تحقّق بالعقد ، ولو كان الخيار للبائع أو لهما ، فالشفعة للبائع الأول ، بناء على أن الانتقال لا
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( سقطت شفعته لأن الاستحقاق ) لها ( بسبب النصيب ، أمّا لو باع قبل العلم لم تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا ) .
( تفريع على قوله رحمه اللّه « 2 » : لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه
قال الشيخ ) « 3 » نور اللّه ضريحه : ( الشفعة للمشتري الأوّل فإن « 4 » الانتقال تحقّق بالعقد ، ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول بناء على أن الانتقال لاهامش
- يسقط استحقاق نفسه فلا يسقط حق غيره كسائر الميراث ولهذا كان التردد عند المصنف رحمه اللّه ضعيفا .
( 1 )
( 2 ) اي قول الشيخ قدس سره .
( 3 ) انظر المبسوط 3 / 142 والمسألة هناك أوسع مما هنا .
( 4 ) لأن ، خ ل .