تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اشترى بثمن مؤجّل ، قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذه عاجلا ، ويكون الثمن عليه مؤجلا ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليّا وهو أشبه . الثانية : قال المفيد والمرتضى قدس اللّه روحيهما : الشفعة
شرح

( المقصد الرابع : في لواحق الأخذ بالشّفعة ، وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا اشترى ) المشتري ما فيه الشفعة ( بثمن مؤجّل قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله « 2 » ، و ) قال رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه ) إلى وقته ( ويلزم كفيلا بالمال ان لم يكن مليّا ، وهو أشبه ) . المسألة ( الثانية : قال المفيد والمرتضى قدس اللّه روحهما « 4 »
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 / 112 . ( 2 ) اي في وقته . ( 3 ) النهاية ص 425 . ( 4 ) المقنعة ص 67 والحجّة في ذلك أدلة الإرث والشفعة حق من الحقوق ، والحقوق موروثة واليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله « والأول أشبه » .