تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
النزول عن الشفعة ، وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا ، كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة ، أو الغرس من الشجر يعظم ، فالزيادة للشفيع ، أمّا النماء المنفصل ، كسكنى الدار وثمرة النخل فهو للمشتري ، ولو حمل النخل بعد الإبتياع ، وأخذ الشفيع قبل التأبير ، قال الشيخ رحمه اللّه : الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع . ولو باع شقصين من دارين ، فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز ، وكذا إن أخذ من أحدهما ، وعفا عن شفعته من
شرح
( وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي « 1 » المبتاع مع الأرض فيصير نخلة ، أو الغرس من الشجر يعظم فالزيادة للشفيع ، وأمّا النماء المنفصل ) الحاصل بين العقد والشفعة ( كسكنى الدار وثمرة النخل ) بعد التأبير « 2 » ( فهو للمشتري ، ولو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع ) بالشّفعة ( قبل التأبير قال الشيخ رحمه اللّه « 3 » : الطلع للشفيع لأنه بحكم السّعف ، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع ) فلا يلحق بالشفعة « 4 » . ( ولو باع شقصين من دارين ) منفردتين ( فإن كان الشّفيع واحدا فأخذ منهما ) بالشفعة ( أو ترك جاز ، وكذا ) يجوز ( إن أخذ من إحداهما وعفا عن شفعته من ) الدار ( الأخرى ، وليس ) الأمر
هامش
( 1 ) الودي جمع وديّة وهي الفسيلة . ( 2 ) التأبير : تلقيح النخل . ( 3 ) انظر المبسوط 3 / 117 . ( 4 ) الجواهر 37 / 375 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243 | المحقق الحلي